قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
المادة 4
تشتمل المصحة الجامعية على المصالح الاستشفائية التالية :
مصلحة الجراحة الخاصة بالاعضاء والرضوض ، مصلحة اعادة التربية الوظيفية ، مصلحة الطب المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه و بالفقرتين أ و ب ، مصلحة الفحوص الوظيفية .
وكل تعديل يتناول عدد المصالح الاستشفائية واختصاصاتها وسيرها يجب أن يصدر بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالرياضة .