قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
المادة 3
تنحصر مهمة المصحة الجامعية فيما يلى :
أ فحص الرياضيين وقبولهم في المستشفى ومعالجتهم ،
ب - المراقبة الطبية الفيزيولوجية للرياضيين ،
ج - تعليم الطب والبيولوجيا المطبقين في مجال الرياضة ، د البحث في المجالين الطبى والبيولوجي المطبقين في الرياضة .