قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
المادة 2
توضع المصحة الجامعية تحت الوصاية المشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .
و توضع مراكز الطب الرياضي تحت وصاية وزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .