قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
المادة 9
تضمن المصالح المركزية التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في اتفاقيات برامج التحضير ومراقبة استعمال التمويل والمخصصات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة لمطالبة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة.