قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية بإرسال تقرير كل ثلاثة (3) أشهر إلى وزارة الشباب والرياضة يسطر الأعمال الملتزم بها ومستوى تنفيذ برنامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي والنفقات المرتبطة بها ويرفق بكل الوثائق والأوراق المطلوبة.