الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية من أجل الاستفادة من المخصصات الممنوحة من الصندوق، بما يأتي :
– المشاركة في كل المنافسات الرّسمية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي على المستويين الوطني والدولي،
– التسيير بكيفية صارمة وشفافة للتمويل والوسائل الضرورية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي، 26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م
– إبلاغ المصالح المختصة المركزية بوزارة الشباب والرياضة بكل الوثائق والمعلومات من أجل تطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا،
– الامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية المكلفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة، –إرسال كل الوثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا.