الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تٌوجّه المخصصات الممنوحة إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية لضمان تمويل النفقات المرتبطة بالتكفل بما يأتي :
– التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي المنصوص عليهم في أحكام المادة 59 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– مرتب المدربين الأجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، 14 سبتمبر سنة 2020 م
– مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي الأجنبيين ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم،
– مصاريف المهمات والتنقلات والتأشيرات وتذاكر السفر لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف النقل،
– مصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف التأمين (العتاد ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي)،
– اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،
– مِنح تكوين وتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى،
– اقتناء المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية،
– مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند الاقتضاء،
– مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية،
– مصاريف تأجير العتاد الرياضي،
– التكاليف الملحقة (الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت).
الفصل الثالث التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021