قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتنفيذ بنود دفتر الأعباء هذا.
يتعيّن على رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمنائها العامين وأمناء الخزينة، توقيع دفتر الأعباء هذا.
الفصل الثاني الأعمال المتكفل بها في إطار المخصصات الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021