الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية للاستفادة من المخصصات المرتبطة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة لتغطية النفقات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه“ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 .“