قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
يكون كل تعديل أو تتمة لدفتر الأعباء هذا، محل ملحق تعدّه وزارة الشباب والرياضة، ويوقّعه رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمناؤها العامون وأمناء الخزينة، ويوافق عليه بالاشتراك وزير المالية ووزير الشباب والرياضة .