قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
المادة 8
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها و تصادق عليه.
تعد اللجنة تقريرا سنويا، عن نشاطاتها، ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.