قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
المادة 7
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.