قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
المادة 6
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التابعين لها.