قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
المادة 4
يضمن رئاسة اللجنة بالتناوب و لمدة سنة واحدة، الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة أو ممثلاهما.