المادة 3
تتكون اللجنة من :
- المدير العام المكلف بالصيدلة و تجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة،
- المدير المكلف بالمواد الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- المدير العام المكلف بالتطوير الصناعي والتكنولوجي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- رئيس القسم المكلف بالصناعة الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.