قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع (3) من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 92
المادة 2
فتح المادةالمقطع (3) من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة لتكوين الاعوان التقنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يخص الامركزية تسيير الموظفين وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين المعينين لتسيير مستودعات الانتاج الحيوانى لمعاهد التقنولوجيا الفلاحية المتوسطة المختصة و مراكز تكوين الاعوان التقنيين الملحقة بها وكذا الموظفين المعينين في مصلحة مكافحة الجراد، لا يعنيهم تطبيق أحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم فى المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي محمد طيبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.