قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 24 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتضمنة حل المقاولة الولائية العمومية للاشغال بولاية أدرار، ونقل أصولها وخصومها. 1776 الأربعاء 1741
المادة 3
يكلف والى ولاية أدرار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني