قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل
المادة 7
إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.