قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل
المادة 4
تمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل إلى ثلاثة (3) سداسيات من التكوين النظري بالنسبة لمجموع المترشحين، تتمم بسداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية.