المادة 2
يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين إما : * شهادة الأهلية في الصيد البحري مع إثبات 18 شهرا من الملاحة منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة قائد على متن سفن صيد تقل حمولتها الإجمالية عن 30 طنة، * أومستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة (17) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي.