قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 يجرى الامتحان للمراقبين الماليين والمتصرفين والمفتشين الرئيسيين فى الوكالات المالية العاملين في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم.