قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع ( استدراك ) . 543
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع S.S.S.F (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 24 الصادر بتاريخ 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 - في الفهرس وفي الصفحة سنة 1972 ، يعين السيد عيسى صفاح ، متصرفا متمرنا 13 346 – العمود الاول : - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه 544 بدلا قرار من : وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3-3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع S.S.S.F يقرأ ما يلى :
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير السميد من نوع S.S.S.F (والباقي بدون تغيير) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.