المادة 8
تحدد قائمة الناجحين نهائيا، حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 بشرط ألا تكون لهم علامات مقصية، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، ممثل تنتخبه اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة أو السلك المعني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك.
تنشر القائمة المذكورة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات.