قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
المادة 7
يعتبر ناجحا في اختبارات القبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ، دون أن يتحصلوا على علامة إقصائية.