المادة 4
يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ بالنّسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل الشهادة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد.
ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 13 ربيع الأول عام 1420 ه نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- نسخة مطابقة للأصل تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية.