قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
المادة 3
تمنح زيادة في النقط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أبناء أو أرامل الشهداء، طبقا للتنظيم المعمول به.