قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. 1929
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.