قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. 1929
المادة 3
يكون مقر المقاولة في البويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.