قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها
المادة 5
تكلّف اللجنة، دوريا، بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي