المادة 2
تكلّف اللجنة تحت سلطة وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد مضامين ومناهج وبرامج مرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الوسط الجامعي،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميادين أنشطة الشباب والرياضة دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- تحديد الضوابط والإجراءات المرتبطة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- دراسة وضبط تخصصات وشروط المممارسة المرتبطة بتأطير أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميادين الأنشطة الرياضية والشبابية.