المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يحدد شروط التعيين في وظائف ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.
ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية يقررون مايلي :