المادة 7
يكلف قسم دراسات أنظمة الاعلام بما يأتي :
يشجع الوسائل الحديثة لجمع الاعلام ومعالجته
- يساعد جميع المراكز القطاعية الخاصة بالوثائق الاقتصادية من الناحية المنهجية على اقامة هياكلها وتنسيق أعمالها، يقوم ويقترح التقنيات الملائية لاستخدام نظام الاعلام في المركز.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 ويشتمل قسم دراسات أنظمة الاعلام على ثلاثة مصالح :
- مصلحة دراسة الانظمة
- مصلحة الانجازيه
- مصلحة استغلال الاعلام. .. تكلف مصلحة دراسة الانظمة بما يأتي :
تدرس وتضع نظام الاعلام الوثائقي في المركزة تساهم في وضع انظمة الاعلام القطاعية في الميدان الاقتصادي
- تعد وتقترح خطة المركز الاعلامية تنظم وتنشط ملتقيات للتوعية بأنظمة اعلام. 2.7. تكلف مصلحة الانجاز بما يأتي :
تقيم مختلف مكونات نظام الاعلام في المركز.
تسهر على تكوين فرق تقنية تكلف باستغلال تجهيزات المركز المتخصصة وبصيانتها، تساعد المراكز القطاعية على انجاز انظمة عيد اعلامية خاصة بالوثائق في الميدان الاقتصادي. 3.7. تكلف مصلحة استغلال الاعلام | بما يأتي :
تقوم بالمعالجات الثانوية للتطبيقات الاعلامية في المركز.
تنظم تلقى المعلومات ومراقبتها ومعالجتها وخزنها .
تسهر على ضبط الجداول الاعلامية واستغلالها.
تسير منشآت المركز الاعلامية.