المادة 6
تكلف مصلحة استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي بما يأتي :
تنجز المعطيات المستمدة من استغلال الدراسات الاقتصادية وتمسكها،
- تكون الملفات وتتولى إعداد المذكرات التلخيصية والرسوم البيانية، والمذكرات ذات الطابع التقني والمنهجي.
يشتمل قسم استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي على مصلحتين :
مصلحة استغلال الدراسات
- مصلحة متابعة الدراسات وخلايا متخصصة في الدراسات. 1.6. تكلف مصلحة استغلال الدراسات بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ البرامج الخاصة بانجاز الملفات التلخيصية والمذكرات ذات الطابع التقنى والمنهجي، تقترح بالاستناد إلى احتياجات محددة، أي اجراء يمكن أن يساهم في تحسين محتوى الدراسات الواجب القيام بها وشكلها، تكون جدول الوثائق التلخيصية وتسيره. 2.6. تكلف مصلحة متابعة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بماياتي :
ترد على أي استشارة مطلوبة عند برمجة مشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، تقوم بتحقيقات واستقصاءات واستجوبات وتستخدم جميع وسائل التقصى لتحديد الاحتياجات في مجال الوثائق الاقتصادية.