قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الاعلام