المادة 4
يكلف قسم الادارة العامة بما يأتي :
يحدد ويقترح مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم ويتولى تنفيذ ذلك، ب يستهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيم الداخلي للمركز.
يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية تسيير المركز ويتولى تنفيذه طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. يستخدم المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل سعر المنتوجات الوثائقية للمركز واسعار كلفتها.
يشتمل قسم الادارة العامة على ثلاث (3) مصالح : 1.4. مصلحة الموظفين والتكوين وتكلف بما يأتي :
تسيير الموظفين.
- التوظيف والتكوين.
- الشؤون الاجتماعية. 2.4. مصلحة الوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تسيير المنقولات
- التسيير العقاري تسيير الوسائل المشتركة. 3.4. مصلحة الميزانيات والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تسيير الميزانيات اعداد عمليات الاتفاق - وصرف الحوالات)، تسيير الادارة المالية
- المحاسبة (الدفع والتسجيل).