قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة 4
تحدد المستويات الدنيا لرواتب الامين العام ورؤساء الاقسام بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير العمل وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري طبقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا المجال.