قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة 3
يكلف الامين العام الذي تعينه السلطة الوصية بمساعدة المدير في ممارسة وظائفه.
كما يكلف فضلا على ذلك بالسهر على ما يأتي :
تطبيق السياسة الخاصة بتكوين الموظفين -
- السير الحسن المصالح المركز الادارية.
تنشيط الاعمال الجهوية والقطاعية في - مجال الاعلام والوثائق الاقتصادية.