قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة 3
يعين رؤساء الاقسام من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بالالتحاق بالسلك المرتب في السلم 13 أو 14 من سلالم الوظيفة العمومية ويثبتون خبرة لا تقل عن 5 سنوات.