المادة 2
يكلف المدير، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه ولتوجيهات الوصاية بتخطيط أعمال المركز وتنسيقها ومراقبتها، وله صلاحية القيام بما يلى خاصة :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين الذين يمينون بقرار، في وظائفهم وينهي مهامهم.
يعد مشروع الميزانية، ويقوم بالانفاق ويأمر بمصاريف التجهيز والتسيير الخاصة بالمركز، پبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة ببرامج عمل المركز ماعدا الصفقات والعقود والاتفاقات التي تخضع لضرورة موافقة السلطة الوصية عليها، يسهر على ادخال اللغة الوطنية واستعمالها تدريجيا في جميع ميادين نشاط المركز، يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.