قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة الأولى
عملا بالمرسوم رقم 81-989 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه يشتمل التنظيم الداخلى للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المحدد في هذا القرار على ماياتي :
مديرية
- أمانة عامة قسم للادارة العامة.
قسم مركزى للوثائق قسم الاستغلال الدراسات والاعلام اللذين لهما طابع اقتصادي، قسم الدراسات أنظمة الاعلام.