قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية جيجل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " والطرق غير المصنفة في صنف " الطرق الولائية " وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.