قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 9
يمكن تمديد الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلّل يوجّه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي (2/3) مدة صلاحية هذه الرخصة.
يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.