قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 6
تصدر الرخصة المسبقة للدخول المؤقت من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير.
ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.