قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 5
يتمّ الفصل في طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يجب أن يكون القرار معلّلا في حالة رفض الطلب ويبلغ للمعني دون تأخير.