الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 3
يودع طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات، المعدّ وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من القانون الأساسي أو وثيقة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي،
– السند الذي يثبت الوضعية القانونية للأجانب فوق التراب الوطني،
– بطاقية الخصائص التقنية للتجهيزات موضوع الطلب،
– وثيقة تثبت الغرض الذي توجّه له التجهيزات الحساسة المعنية، عند الاقتضاء.
يرسل الوالي الطلب، بعد فحص مطابقة الملف، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.