الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 32
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 .
وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير والتهيئة العمرانية الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابراهيم مراد الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الكريم بوالزرد سيد علي زروقي وزير النقل سعيد سعيود الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
الرقم التعريفي الوطني الوحيد…
رقم جواز السفر: … الصادر ب … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
اعتماد رقم … مؤرخ في (3)
رقم السجل التجاري / … نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (4)
الغرض من الدخول المؤقت (5)
… مدة الدخول المؤقت : من … إلى… أطلب الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات الحساسة المبيّنة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم النموذج التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات الملحق الأول (تابع) تدابير حفظ ونقل التجهيزات أنا الممضي أسفله، ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في :
– …
– …
– …
– … الختم والإمضاء
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) بالنسبة للمتعامل المعتمد،
(4) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(5) أذكر الغرض من الدخول المؤقت للتجهيزات (إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج، …).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة الحساسة،
– وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي :