قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 31
يجب التصريح عن كل ضياع لرخصة الدخول أو التصدير المؤقت لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا.