الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 2
تحدد مدة صلاحية الرخصة من … إلى… طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة الدخول المؤقت بتاريخ… توقيع ختم صاحب الرخصة تم التصريح بإعادة التصديربتاريخ… تأشيرة لإعادة التصدير حرّر ب … في… الختم والإمضاء تمديد من … إلى… ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة :
– رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها،
– يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة.
الختم الختم الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب التنازل، في اطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ و مكان الميلاد… ابن (ة) … و… الجنسية … :
الرقم التعريفي الوطني الوحيد… رقم السجل التجاري … / نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
رقم جواز السفر: … الصادر في … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
المستفيد من رخصة دخول مؤقت صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية بتاريخ…
تحت رقم
أطلب التنازل، في إطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات المبيّنة أدناه، لفائدة (3) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
الرقم التعريفي الوطني الوحيد…
رقم جواز السفر: … الصادر في … عن
رقم السجل التجاري … / نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
رقم الهاتف … : الفاكس
العنوان : (4) …
المهنة
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5)
الغرض من الدخول المؤقت (6) … : … مدة الدخول المؤقت : من … .إلى… الملحق الثالث (تابع) تعيين التجهيزات :
طبيعة التجهيزات الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم تعيين التجهيزات العلامة النموذج النوع التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات أنا الممضي أسفله … (7) ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في :
– …
– …
– …
– … ختم وإمضاء المتنازل ختم وإمضاء المستفيد
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(4) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(5) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(6) أذكر الغرض من الدخول المؤقت التجهيزات (إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج، …).
(7) أذكر لقب واسم المستفيد بالنسبة للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة،
– وبناء على القرار رقم … المؤرخ في
والمتضمن رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير الممنوح لفائدة (1) …
– وبناء على الطلب المقدم من قبل … (2) والمتضمن التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير،
– بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي :
– المادة الأولى : تمنح رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير ل : (تعيين المستفيد(:)3) … … مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) …
– المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة من … إلى… طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة التنازل بتاريخ… ختم وإمضاء المستفيد تم التصريح بإعادة التصدير بتاريخ… تأشيرة لإعادة التصدير ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة :
– رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها.
– يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة.
حرّر ب … في… الختم والإمضاء تمديد من … إلى… ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي الختم الختم (1(و)2) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد من رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي المستفيد.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تصريح بإعادة تصدير تجهيزات حساسة تم دخولها بصفة مؤقتة
أنا الممضي أسفله : … (1) المولود (ة) ب … في
العنوان … بصفتي (2) … أصرح برغبتي في إعادة تصدير التجهيزات الحساسة موضوع رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير…
رقم … الصادرة في
التاريخ المقرر لإعادة التصدير… حرّر ب … في… إمضاء المصرّح
(1) اذكر لقب واسم المصرّح،
(2) حدد صفة المصرّح.
الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
بطاقة التعريف الوطنية رقم … الصادرة بتاريخ … عن
رقم جواز السفر: … الصادر بتاريخ … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
بصفتي (3) : … ل
مرجع الاعتماد (4)
نوع النشاط
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5)
سبب التصدير المؤقت (6)
كيفيات نقل التجهيزات
مدة التصدير المؤقت : من … إلى… أطلب التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة الأخرى المبيّنة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع النموذج الرقم القسم القسم البند الكمية ملاحظة (7) التسلسلي الفرعي التعريفي حرّر ب … في… الختم والإمضاء
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر الصفة بالنسبة للمثل القانوني للشخص المعنوي،
(4) بالنسبة للمتعامل المعتمد،
(5) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(6) أذكر السبب من التصدير المؤقت وفقا للمادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخصة المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة.
(7) أذكر في خانة الملاحظة التجهيزات التي ستكون موضوع التبادل المماثل.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعهد بإعادة الاستيراد أنا الممضي (ة) أسفله … المولود(ة) ب… في … العنوان… بصفتي (1) … أتعهد ب :
1 – إعادة استيراد جميع التجهيزات الحساسة موضوع رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد رقم
الصادرة في … ، 2 – عدم إجراء أي تغيير على هذه التجهيزات، بما فيها خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها.
حرّر ب … في… (توقيع المعني)
(1) حدد صفة موقّع التعهد.
الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن رخصة مسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة،
– وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر مايأتي :