الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 2
دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السارية المفعول، يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات إلى رخصة مسبقة يعدّها الوزير المكلف بالداخلية بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام المادتين 14 و 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.