الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الثاني — إعادة الاستيراد
المادة 29
ترسل نسخة عن حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه، كل حركة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات مع توضيح ما يأتي :
– عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)،
– مرجع الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.